قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025.
تكلف السيدة نائلة الورتتاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية تونس بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلف السيدة نائلة الورتتاني، متصرف مستشار للداخلية، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للاستثمار بدائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية تونس بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون