قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 4 مارس 2025.
يسمى السيد حسام الهاشمي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيدة إشراف الصمادحي.
يسمى السيد حسام الهاشمي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيدة إشراف الصمادحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون