Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة وتنمية الصادرات مـؤرخ فـي 4 مارس 2025.
يسمى السيد حسام الهاشمي متصرفا ممثلا لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة بمجلس إدارة مركز النهوض بالصادرات عوضا عن السيدة إشراف الصمادحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟