قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد زياد تلاحيق، أستاذ أول مميز تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيد زياد تلاحيق، أستاذ أول مميز تربية بدنية، المكلف بمهام رئيس مكتب تطوير الرياضة والتربية البدنية بوحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون