قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة صفية بن شرود، متفقد رئيس للمصالح المالية، مكلفة بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سليانة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة صفية بن شرود، متفقد رئيس للمصالح المالية، مكلفة بمهام رئيس دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار بولاية سليانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون