قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 فيفري 2025.
يكلف السيد لطفي العويني، مهندس عام، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية أريانة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد لطفي العويني، مهندس عام، بمهام رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بولاية أريانة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون