قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة علجية النصيري حرم بوزيان، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، المكلفة بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة علجية النصيري حرم بوزيان، حافظ رئيس للمكتبات
أو التوثيق، المكلفة بمهام كاهية مدير التصرف في الوثائق والتوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون