قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة أمال يحمدي، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية القيروان.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة أمال يحمدي، متصرف عام للداخلية، المكلفة بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون