قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 فيفري 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 21 فيفري 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد خذيري سعدي، مسير مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالكتابة العامة بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد خذيري سعدي، مسير مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بالكتابة العامة بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون