قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 24 فيفري 2025.
يسمى السيد لطفي الأطرش التلمساني عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد وديع القلال.
يسمى السيد لطفي الأطرش التلمساني عضوا ممثلا لوزارة المالية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية عوضا عن السيد وديع القلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون