قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 4 مارس 2025.
تسمى السيدة أميرة المستيري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيد شكري حسين.
تسمى السيدة أميرة المستيري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيد شكري حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون