Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 4 مارس 2025 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 4 مارس 2025.
تسمى السيدة أميرة المستيري عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية عوضا عن السيد شكري حسين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟