قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 11 فيفري 2025.
يكلف السيد سامي بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بن عروس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد سامي بالطيب، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس خلية مراقبة التصرف بولاية بن عروس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون