قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 فيفري 2025 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-025
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 25 فيفري 2025.
تكلف السيدة سهيلة البلومي حرم صويلح، متصرف عام، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة سهيلة البلومي حرم صويلح، متصرف عام، بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 25 أكتوبر 2024.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون