أمر عدد 384 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بإحالة قضاة على عدم المباشرة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 384 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
تحال السيدة غادة الطرابلسي، من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2023.
تحال السيدة غادة الطرابلسي، من الرتبة الأولى، على عدم المباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون