قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023.
يعيّن السيد عماد بن جربانية عضوا ممثلا عن السلك العلمي للمعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد علي درين.
يعيّن السيد عماد بن جربانية عضوا ممثلا عن السلك العلمي للمعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد علي درين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون