قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس الفني لمؤسسة المركز الوطني لفن العرائس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023.
تعيّن السيدة بسمة كروط عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بالمجلس الفني لمؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد سمير زقية.
تعيّن السيدة بسمة كروط عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بالمجلس الفني لمؤسسة المركز الوطني لفن العرائس عوضا عن السيد سمير زقية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون