أمر عدد 380 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بإلحاق قاض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 380 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يلحق السيد سامي الهويملي، من الرتبة الثالثة، لدى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من 25 جانفي 2023.
يلحق السيد سامي الهويملي، من الرتبة الثالثة، لدى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من 25 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون