Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 380 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بإلحاق قاض.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 380 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يلحق السيد سامي الهويملي، من الرتبة الثالثة، لدى ديوان مساكن القضاة وأعوان وزارة العدل لمدة أقصاها خمس سنوات ابتداء من 25 جانفي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟