أمر عدد 369 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 369 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
يمنح السيد عبد الحميد القروي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2021.
يمنح السيد عبد الحميد القروي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون