Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 369 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 369 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
يمنح السيد عبد الحميد القروي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 1 جويلية 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟