قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023.
يعيّن السيد زهير الرحموني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد منجي عليات.
يعيّن السيد زهير الرحموني عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية عوضا عن السيد منجي عليات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون