قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023.يتعلق بتسمية متصرف عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
تسند إلى السيدة سهير عباس، متصرف رئيس، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
تسند إلى السيدة سهير عباس، متصرف رئيس، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون