قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2023 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المـؤرخ فـي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيدة سندس الماجري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيد منير فنية، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيدة أسماء اللموشي حرم عياشي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث المتعاقد بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض حق الإمضاء إلى السيد والسيدتين الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية مرجع نص التكليف
منير فنية متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي كاهية مدير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023.
سندس الماجري متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة. قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 مارس 2023
أسماء اللموشي حرم عياشي متصرف مستشار للتعليم
العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث المتعاقد بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023.
الفصـل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2023.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المـؤرخ فـي 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيدة سندس الماجري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيد منير فنية، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاهية مدير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023 المتعلق بتكليف السيدة أسماء اللموشي حرم عياشي، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث المتعاقد بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يُسند تفويض حق الإمضاء إلى السيد والسيدتين الواردة أسماؤهم بالجدول التالي ليمضوا بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاتهم باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية مرجع نص التكليف
منير فنية متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي كاهية مدير الأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023.
سندس الماجري متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة العملة بالإدارة الفرعية للأعوان الإداريين والفنيين والعملة بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة. قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 6 مارس 2023
أسماء اللموشي حرم عياشي متصرف مستشار للتعليم
العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة التصرف الإداري في إطار التدريس والبحث المتعاقد بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري في إطار التدريس والبحث بإدارة الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 13 مارس 2023.
الفصـل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2023.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون