قرار من وزير الصحة مؤرخ في 4 ماي 2023.يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 4 ماي 2023.
تسند إلى المتصرفين المستشارين الآتي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ سعاد الخميري حرم برباش،
ـ نبيلة لباسي،
ـ علي عصمان،
ـ نادية خوني،
ـ بشير الجندوبي.
تسند إلى المتصرفين المستشارين الآتي ذكرهم، ترقية استثنائية إلى رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة الصحة:
ـ سعاد الخميري حرم برباش،
ـ نبيلة لباسي،
ـ علي عصمان،
ـ نادية خوني،
ـ بشير الجندوبي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون