قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 4 أفريل 2023.
يكلف السيد رستم قاهري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين.
يكلف السيد رستم قاهري، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للفنون والحرف بالقصرين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون