أمر عدد 371 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 371 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
تمنح السيدة نور الهدى التومي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة خامسة ابتداء من 1 مارس 2023.
تمنح السيدة نور الهدى التومي، أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة، استثناء للعمل في القطاع العمومي لمدة سنة خامسة ابتداء من 1 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون