قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ماي 2023 يتعلق بتسمية أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للقوارص.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 ماي 2023.
يسمى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للقوارص لمدة ثلاث سنوات، السيدات والسادة:
ـ عائشة غزال حرم العكريمي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ منصف قطواني: عن وزارة المالية،
ـ سهام الغريسي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ جمال بنرباح: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ـ سندس دربال: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ـ ريم الدريدي: عن المجمع المهني المشترك للغلال،
ـ عماد الباي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ الهاشمي المشاط: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أنور غنام: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ خالد قربوج : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ بيرم حمادة : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ فتحي بوجبل: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
يسمى أعضاء مجلس إدارة المركز الفني للقوارص لمدة ثلاث سنوات، السيدات والسادة:
ـ عائشة غزال حرم العكريمي: عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
ـ منصف قطواني: عن وزارة المالية،
ـ سهام الغريسي: عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
ـ جمال بنرباح: عن مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
ـ سندس دربال: عن وكالة الإرشاد والتكوين الفلاحي،
ـ ريم الدريدي: عن المجمع المهني المشترك للغلال،
ـ عماد الباي: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ الهاشمي المشاط: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ أنور غنام: عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ خالد قربوج : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ بيرم حمادة : عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ـ فتحي بوجبل: عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون