قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023 يتعلق بتسمية تسمية متصرفين عامين في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 24 أفريل 2023.
يسمى المتصرفون رؤساء في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
ـ ولهان بوعثمان،
ـ عواطف طالب.
يسمى المتصرفون رؤساء في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
ـ ولهان بوعثمان،
ـ عواطف طالب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون