قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 ماي 2023 يتعلق بتسمية طبيب متفقد عام للشغل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 ماي 2023.
يسمى السيد محسن المرناوي، طبيب متفقد فرعي للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 24 مارس 2023.
يسمى السيد محسن المرناوي، طبيب متفقد فرعي للشغل، في رتبة طبيب متفقد عام للشغل، ابتداء من 24 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون