قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 3 ماي 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدين الآتي ذكرهما المكلفين بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منتصر العابد متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للديوان
طارق زخامة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدين الآتي ذكرهما المكلفين بخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية بديوان الخدمات الجامعية للوسط بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
منتصر العابد متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للديوان
طارق زخامة متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون