أمر عدد 374 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 374 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
تمنح السيدة ماجدة الكاتب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
تمنح السيدة ماجدة الكاتب، أستاذ مساعد للتعليم العالي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمدة سنة رابعة ابتداء من 1 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون