قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 23 مارس 2023.
يكلف السيد بليغ الغنجاتي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد بليغ الغنجاتي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون