قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ماي 2023 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 2 ماي 2023.
تكلّف السيدة منيرة المنيف، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلّف السيدة منيرة المنيف، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بمهام مديرة الفنون السمعية البصرية بالإدارة العامة للفنون الركحية والفنون السمعية البصرية بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون