قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ 28 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 أفريل 2023.
تكلف السيدة نجاة بحرون، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
تكلف السيدة نجاة بحرون، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون