قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد"
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2023.
تعين السيدة بثينة المرعوي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيد علي درين.
تعين السيدة بثينة المرعوي عضوا ممثلا عن المعهد الوطني للتراث بمجلس مؤسسة مركز الفنون والثقافة والآداب "القصر السعيد" عوضا عن السيد علي درين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون