أمر عدد 368 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 368 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
يمنح السيد عبد الرؤوف الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 10 جوان 2021.
يمنح السيد عبد الرؤوف الشريف، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، استثناء للعمل بالقطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لمدة سنة ابتداء من 10 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون