قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 أفريل 2023 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 13 أفريل 2023.
تسمى الأستاذتان المساعدتان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
منى كريم حرم الدريدي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس القانون العام 23 جوان 2022
صبرين مية بويحي القانون الخاص وعلوم الإجرام 30 جوان 2022
تسمى الأستاذتان المساعدتان للتعليم العالي الآتي ذكرهما في رتبة أستاذ محاضر حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب مركز العمل المادة تاريخ التسمية
منى كريم حرم الدريدي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس القانون العام 23 جوان 2022
صبرين مية بويحي القانون الخاص وعلوم الإجرام 30 جوان 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون