قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 19 أفريل 2023.
يكلّف السيد محمد الخياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد محمد الخياري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاهية مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير ميزانية الدولة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون