أمر عدد 381 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023 يتعلق بإنهاء إحالة قاض على عدم المباشرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 381 لسنة 2023 مؤرخ في 17 ماي 2023.
يوضع حد لإحالة السيدة نعيمة بالأزرق، من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة الخاصة ابتداء من أول ماي 2022.
يوضع حد لإحالة السيدة نعيمة بالأزرق، من الرتبة الثالثة، على عدم المباشرة الخاصة ابتداء من أول ماي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون