قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2023 يتعلق بتسمية تسمية متصرفين رؤساء في الوثائق والأرشيف.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 4 ماي 2023.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
ـ رجاء الزكاري،
ـ ساسية سلطاني،
ـ كريمة مليكي،
ـ سهام ميعادي.
يسمى المتصرفون المستشارون في الوثائق والأرشيف الآتي ذكرهم في رتبة متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية:
ـ رجاء الزكاري،
ـ ساسية سلطاني،
ـ كريمة مليكي،
ـ سهام ميعادي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون