قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 ماي 2023 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 9 ماي 2023.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الباقي المولى، متصرف عام للداخلية، ورئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية توزر.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيد عبد الباقي المولى، متصرف عام للداخلية، ورئيس دائرة الشؤون البلدية بولاية توزر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون