أمر عدد 373 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-053
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 373 لسنة 2023 مؤرخ في 16 ماي 2023.
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدّة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
محمد حمودة أستاذ تعليم عال
فوزي الجيلاني أستاذ تعليم عال
عبد الرؤوف بن منصور أستاذ تعليم عال
لطفي عمار أستاذ تعليم عال
فرحات الرزقي أستاذ تعليم عال
محمد الطيب بن ضياء أستاذ تعليم عال
محمود دلاله أستاذ تعليم عال
زهير إبراهمية أستاذ مساعد للتعليم العالي
محمد الحراق أستاذ مساعد للتعليم العالي
نجوى بن هدية مساعد للتعليم العالي
يحيى لسود مساعد للتعليم العالي
عماد الدين فرحات مساعد للتعليم العالي
رضا خذراني مساعد للتعليم العالي
يمنح مدرسو التعليم العالي الآتي ذكرهم استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدّة سنة ثالثة ابتداء من أول أكتوبر 2021 وفقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة
محمد حمودة أستاذ تعليم عال
فوزي الجيلاني أستاذ تعليم عال
عبد الرؤوف بن منصور أستاذ تعليم عال
لطفي عمار أستاذ تعليم عال
فرحات الرزقي أستاذ تعليم عال
محمد الطيب بن ضياء أستاذ تعليم عال
محمود دلاله أستاذ تعليم عال
زهير إبراهمية أستاذ مساعد للتعليم العالي
محمد الحراق أستاذ مساعد للتعليم العالي
نجوى بن هدية مساعد للتعليم العالي
يحيى لسود مساعد للتعليم العالي
عماد الدين فرحات مساعد للتعليم العالي
رضا خذراني مساعد للتعليم العالي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون