Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمدرسة الوطنية للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مـؤرّخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بالمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011 والقانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 والمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036 لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 والأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001 والأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي2009،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين الساميين للصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرّخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنيّة للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عــدد 156 لسنة 2018 المــؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 14 ديسمبر 1983 المتعلق بإحداث وتنظيم اللجان الإدارية المتناصفة لأصناف أعوان المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار الوزير الأول المؤرخ في 7 ديسمبر 1995.
قـــرّرت مـا يلـي:
الفصـل الأوّل ـ تحدث بالمدرسة الوطنية للإدارة لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين إلى الرتب والأصناف المبينة أسفله :
اللجنة الأولى:
ـ متصرف عام، مهندس عام، حافظ عام للمكتبات أو التوثيق، متصرف رئيس، محلل رئيس، حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف أو رتبة معادلة.
اللجنة الثانية:
ـ متصرف مستشار، تقني رئيس، محلل مركزي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، فني سام رئيس للصحة العمومية أو رتبة معادلة.
اللجنة الثالثة:
ـ متصرف، متصرف مساعد، واضع برامج، تقني أو رتبة معادلة.
اللجنة الرابعة:
ـ عملة الوحدة الأولى والوحدة الثانية التي تشمل الأصناف :
1 و2 و3 و4 و5 و6 و7.
اللجنة الخامسة:
ـ عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف : 8 و9 و10.
الفصـل 2 ـ تتركب اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص عليها بالفصل الأول كما يلـي:
عدد اللجنة ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان
الرسميون النائبون الرسميون النائبون
اللجنة الأولى 2 2 2 2
اللجنة الثانية 2 2 2 2
اللجنة الثالثة 1 1 1 1
اللجنة الرابعة 1 1 1 1
اللجنة الخامسة 2 2 2 2
الفصل 3 ـ يخضع تركيب اللجان الإدارية المتناصفة المذكورة بالفصل الأول إلى أحكام الفصل الأول و5 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ ألغيت جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار الوزير الأول المؤرخ في 7 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 نوفمبر 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟