قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 نوفمبر 2022.
يعفى السيد رياض الجديدي، تقني رئيس، من مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي رياض الورد بسوسة ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
يعفى السيد رياض الجديدي، تقني رئيس، من مهام مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي رياض الورد بسوسة ابتداء من 1 نوفمبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون