قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين مبرز ين استشفائيين جامعيين في الطب البيطري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
يسمّى الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب البيطري الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
مديحة الخماسي خبو الأمراض المعدية والمنتقلة من الحيوان إلى الإنسان والتشريع الصحي المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 18 مارس 2022
ريم الحديجي الصيدلة والتسمم 25 مارس 2022
عبد المنعم بن خليفة تشريح الحيوانات الأهلية 1 أفريل 2022
يسمّى الأساتذة المساعدون الاستشفائيون الجامعيون في الطب البيطري الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب البيطري وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
مديحة الخماسي خبو الأمراض المعدية والمنتقلة من الحيوان إلى الإنسان والتشريع الصحي المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت 18 مارس 2022
ريم الحديجي الصيدلة والتسمم 25 مارس 2022
عبد المنعم بن خليفة تشريح الحيوانات الأهلية 1 أفريل 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون