قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 34 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار عدد 21 لسنة 2022 المؤرّخ في 24 جويلية 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها.
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، واخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وخاصة الفصول 101 وما بعده.
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، المنقح والمتمم بموجب القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، والنصوص التي تممته،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلديّة والجهويّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء،
وعلى القرار عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّة 7 و8 من الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 5 والفصل 7 والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفقرة الأخيرة من الفصل 13 والفصل 24 والفقرتان الأخيرتان من الفصل 25 والفصل 26 والفصل 27 من القرار عدد 21 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل الثاني: يضاف قسم ثالث جديد بالباب الأوّل تحت عنوان قواعد إحتساب نتائج الانتخابات التشريعيّة يتضمّن فصل 10 مكرّر وفصل 10 ثالثا وفصل 10 رابعا وفصل 10خامسا وفصل 10سادسا وفصل 10 سابعا وفصل 10 ثامنا وفصل 23 مكرّر.
الفصل 2 ـ (مطّة 7 جديدة):
الأصوات المصرّح بها: مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ القائمات المترشّحة بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة أو الجهويّة أو كلّ المترشّحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بنعم أو لا بالنسبة إلى الاستفتاء،
(مطّة 8 جديدة):
ورقة الكشف: الورقة التي يسجل عليها الفارزون عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كل قائمة مترشحة بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة أو الجهويّة أو تحصّل عليها كلّ مترشّح بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة او التشريعيّة أو كلّ إجابة عن سؤال ب "نعم" أو "لا" بالنسبة إلى الاستفتاء وعدد أوراق التصويت البيضاء وعدد أوراق التصويت الملغاة ويذيّلونها بإمضاءاتهم،
الفصل 5 ـ (فقرة أخيرة جديدة):
ولا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقلّ من 3% من الأصوات المصرّح بها.
الفصل 7 ـ (جديد):
ولا تدخل في احتساب الحاصل الانتخابي الأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقلّ من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة.
الفصل 8 ـ (فقرة ثالثة جديدة):
ولا تُسند مقاعد إلى أعضاء القائمات الذين تمّ إعلام الهيئة بوفاتهم طبق أحكام الفصل 38 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلديّة والجهويّة وقبل الإعلان عن النتائج الأوّليّة.
القسم الثالث جديد: قواعد إحتساب نتائج الانتخابات التشريعيّة
الفصل 10 مكرّر: ـ يتمّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى الجداول الملحقة بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.
الفصل 10 ثالثا: حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمجلس نوّاب الشّعب بـمائة وواحد وستّين (161) مقعدا. وحُدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة بمائة وواحد وستّين (161) دائرة.
الفصل 10 رابعا: حُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالتّراب التّونسيّ بــــمائة وواحد وخمسين (151) مقعدا توزّع على مائة وواحد وخمسين (151) دائرة ّة وفق ما يضبطه الجدول "أ" الملحق بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022. وحُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالنّسبة إلى الخارج بعشرة (10) مقاعد توزّع على عشر (10) دوائر ّة وفق ما يضبطه الجدول "ب" الملحق بالمرسوم المشار اليه سلفا.
الفصل 10 خامسا ـ يجرى التصويت في الانتخابات التشريعيّة على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر ّة ذات مقعد واحد.
الفصل 10 سادسا ـ يختار النّاخب مترشّحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
الفصل 10 سابعا ـ إذا تقدّم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها.
الفصل 10 ثامنا ـ إذا تحصّل أحد المترشّحين في الدّائرة الانتخابيّة على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات في الدّور الأوّل، فإنّه يُصرّح بفوزه بالمقعد.
في صورة عدم حصول أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.
يتمّ التّصريح في الدّورة الثّانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبيّة الأصوات.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات المصرح بها يصرح بفوز المترشح الأصغر سنّا.
الفصل 13 فقرة أخيرة جديدة:
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة والبلديّة والجهويّة، تتكوّن المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعيّة، ويرأسها رئيس الهيئة الفرعيّة. وتمارس المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينصّ عليها القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه لاحقا ويُشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسّق الإدارة الفرعيّة.
الفصل 23 مكرر: عملا بمقتضيات الفصل 161 من القانون الانتخابي يمكن للهيئة إلغاء أصوات المترشّح الفائز إذا ثبت تعمّده النيل من عرض مترشّح آخر، أو كرامته، أو شرفه، أو انتمائه الجهوي، أو المحلي، أو العائلي.
الفصل 24 جديد: إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات البلديّة والجهويّة أو المترشّح الفائز في الانتخابات الرئاسيّة،أو التشريعية، أو المترشِّحيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابيّة التي أُلغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأوّليّة للانتخابات
أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة. وتتمّ إعادة الاقتراع بين القائمات المترشّحة
أو المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل 25 ـ (فقرتان اخيرتان جديدتان):
وفي هذه الحالة، تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات البلديّة أو الجهويّة بطرح الأصوات التي تمّ إلغاؤها من الأصوات المصرّح بها في الدائرة الانتخابيّة وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي طبق ما ورد في الفصل 7 أعلاه.
ويُعاد ترتيب المترشّحين دون إعادة احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية.
الفصل 26 ـ (جديد): يمكن للهيئة الكشف تِباعا عن النتائج الجزئيّة للانتخابات أو الاستفتاء دون أن يشمل ذلك الإعلان عن إسناد مقاعد إلى القائمات المترشّحة في الانتخابات البلديّة والجهويّة أو الإعلان عن المترشّح الفائز في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية
أو الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الفصل 27 ـ (جديد): يتولىّ مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الأيّام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع. ويتضمّن الإعلان عن النتائج الأوّليّة التنصيص وجوبا على ما يلي:
. عدد الناخبين المرسّمين بقائمات الناخبين،
. عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
. عدد أوراق التصويت البيضاء،
. عدد أوراق التصويت الملغاة،
. مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابيّة التي أُلغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع إن وُجدت،
. نتائج الفائزين التي تمّ إلغاؤها.
بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة والجهويّة:
. العدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّلت عليها كلّ القائمات المترشّحة في كلّ دائرة ّة،
. عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مترشّحة،
. عدد المقاعد التي تحصّلت عليها كلّ قائمة فائزة وأعضاء القائمة الذين أسندت إليهم تلك المقاعد.
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية:
. العدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين،
. عدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح،
. المترشّح الفائز في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو المترشّحيْن اللّذيْن سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة
أو التشريعية.
بالنسبة إلى الاستفتاء:
. مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلا الإجابتيْن،
. مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة،
. التصريح بقبول مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة بــــ "نعم" على أغلبيّة الأصوات المصرّح بها،
. التصريح برفض مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة بــــ "لا" على أغلبيّة الأصوات المصرّح بها.
الفصل الثالث: تحذف عبارة "التشريعية "من عنوان القسم الأول المتعلّق بقواعد احتساب النتائج ومن الفصل الثالث والرابع وتلغى أحكام الفصل 31 كما يعاد ترتيب القسم الثالث بالباب الأوّل ليصبح قسم رابع.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 28 نوفمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022.
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، واخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 وخاصة الفصول 101 وما بعده.
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرخ في 4 أوت 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرخ في 14 جوان 2019،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، المنقح والمتمم بموجب القرار عدد 33 لسنة 2022 المؤرخ في 28 نوفمبر 2022،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، والنصوص التي تممته،
وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلديّة والجهويّة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرّخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء،
وعلى القرار عدد 25 لسنة 2022 المؤرّخ في 26 سبتمبر 2022 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعيّة 2022.
وبعد التداول قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطّة 7 و8 من الفصل 2 والفقرة الأخيرة من الفصل 5 والفصل 7 والفقرة الثالثة من الفصل 8 والفقرة الأخيرة من الفصل 13 والفصل 24 والفقرتان الأخيرتان من الفصل 25 والفصل 26 والفصل 27 من القرار عدد 21 لسنة 2022 المشار إليه أعلاه وتعوّض بما يلي:
الفصل الثاني: يضاف قسم ثالث جديد بالباب الأوّل تحت عنوان قواعد إحتساب نتائج الانتخابات التشريعيّة يتضمّن فصل 10 مكرّر وفصل 10 ثالثا وفصل 10 رابعا وفصل 10خامسا وفصل 10سادسا وفصل 10 سابعا وفصل 10 ثامنا وفصل 23 مكرّر.
الفصل 2 ـ (مطّة 7 جديدة):
الأصوات المصرّح بها: مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ القائمات المترشّحة بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة أو الجهويّة أو كلّ المترشّحين بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة عن سؤال بنعم أو لا بالنسبة إلى الاستفتاء،
(مطّة 8 جديدة):
ورقة الكشف: الورقة التي يسجل عليها الفارزون عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كل قائمة مترشحة بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة أو الجهويّة أو تحصّل عليها كلّ مترشّح بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة او التشريعيّة أو كلّ إجابة عن سؤال ب "نعم" أو "لا" بالنسبة إلى الاستفتاء وعدد أوراق التصويت البيضاء وعدد أوراق التصويت الملغاة ويذيّلونها بإمضاءاتهم،
الفصل 5 ـ (فقرة أخيرة جديدة):
ولا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقلّ من 3% من الأصوات المصرّح بها.
الفصل 7 ـ (جديد):
ولا تدخل في احتساب الحاصل الانتخابي الأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقلّ من 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة.
الفصل 8 ـ (فقرة ثالثة جديدة):
ولا تُسند مقاعد إلى أعضاء القائمات الذين تمّ إعلام الهيئة بوفاتهم طبق أحكام الفصل 38 من القرار المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلديّة والجهويّة وقبل الإعلان عن النتائج الأوّليّة.
القسم الثالث جديد: قواعد إحتساب نتائج الانتخابات التشريعيّة
الفصل 10 مكرّر: ـ يتمّ تقسيم الدّوائر الانتخابيّة ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى الجداول الملحقة بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022.
الفصل 10 ثالثا: حُدّد العدد الجمليّ للمقاعد بمجلس نوّاب الشّعب بـمائة وواحد وستّين (161) مقعدا. وحُدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة بمائة وواحد وستّين (161) دائرة.
الفصل 10 رابعا: حُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالتّراب التّونسيّ بــــمائة وواحد وخمسين (151) مقعدا توزّع على مائة وواحد وخمسين (151) دائرة ّة وفق ما يضبطه الجدول "أ" الملحق بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022. وحُدّد عدد المقاعد المخصّصة للدّوائر الانتخابيّة بالنّسبة إلى الخارج بعشرة (10) مقاعد توزّع على عشر (10) دوائر ّة وفق ما يضبطه الجدول "ب" الملحق بالمرسوم المشار اليه سلفا.
الفصل 10 خامسا ـ يجرى التصويت في الانتخابات التشريعيّة على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر ّة ذات مقعد واحد.
الفصل 10 سادسا ـ يختار النّاخب مترشّحا واحدا في ورقة التّصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة.
الفصل 10 سابعا ـ إذا تقدّم إلى الانتخابات مترشّح واحد في الدّائرة الانتخابيّة، فإنّه يصرّح بفوزه منذ الدّور الأوّل مهما كان عدد الأصوات التي تحصّل عليها.
الفصل 10 ثامنا ـ إذا تحصّل أحد المترشّحين في الدّائرة الانتخابيّة على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات في الدّور الأوّل، فإنّه يُصرّح بفوزه بالمقعد.
في صورة عدم حصول أيّ من المترشّحين على الأغلبيّة المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدّورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التّاليين للإعلان عن النّتائج النّهائيّة للدّورة الأولى يتقدّم إليها المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدّورة الأولى.
يتمّ التّصريح في الدّورة الثّانية بفوز المترشّح المتحصّل على أغلبيّة الأصوات.
وفي صورة تساوي عدد الأصوات المصرح بها يصرح بفوز المترشح الأصغر سنّا.
الفصل 13 فقرة أخيرة جديدة:
وبالنسبة إلى الانتخابات التشريعيّة والبلديّة والجهويّة، تتكوّن المكتب المركزي من أعضاء الهيئة الفرعيّة، ويرأسها رئيس الهيئة الفرعيّة. وتمارس المكتب المركزي مهامها في حدود ما يضبطه هذا القرار، وتعقد اجتماعاتها وفق نفس الإجراءات التي ينصّ عليها القرار عدد 5 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 المتعلّق بشروط وإجراءات إحداث الهيئات الفرعيّة للانتخابات وضبط مشمولاتها وطرق سير عملها، كما تمّ تنقيحه لاحقا ويُشرف على الجهاز الإداري للمكتب المركزي منسّق الإدارة الفرعيّة.
الفصل 23 مكرر: عملا بمقتضيات الفصل 161 من القانون الانتخابي يمكن للهيئة إلغاء أصوات المترشّح الفائز إذا ثبت تعمّده النيل من عرض مترشّح آخر، أو كرامته، أو شرفه، أو انتمائه الجهوي، أو المحلي، أو العائلي.
الفصل 24 جديد: إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات البلديّة والجهويّة أو المترشّح الفائز في الانتخابات الرئاسيّة،أو التشريعية، أو المترشِّحيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابيّة التي أُلغيت فيها النتائج في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأوّليّة للانتخابات
أو الاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامّة القضائيّة للمحكمة الإداريّة. وتتمّ إعادة الاقتراع بين القائمات المترشّحة
أو المترشّحين أو الأطراف المعنيّة بالمشاركة في حملة الاستفتاء الذين سبقت لهم المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء.
الفصل 25 ـ (فقرتان اخيرتان جديدتان):
وفي هذه الحالة، تقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات البلديّة أو الجهويّة بطرح الأصوات التي تمّ إلغاؤها من الأصوات المصرّح بها في الدائرة الانتخابيّة وإعادة احتساب الحاصل الانتخابي طبق ما ورد في الفصل 7 أعلاه.
ويُعاد ترتيب المترشّحين دون إعادة احتساب النتائج بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية.
الفصل 26 ـ (جديد): يمكن للهيئة الكشف تِباعا عن النتائج الجزئيّة للانتخابات أو الاستفتاء دون أن يشمل ذلك الإعلان عن إسناد مقاعد إلى القائمات المترشّحة في الانتخابات البلديّة والجهويّة أو الإعلان عن المترشّح الفائز في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية
أو الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.
الفصل 27 ـ (جديد): يتولىّ مجلس الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّليّة للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه الأيّام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز في جميع مكاتب الاقتراع. ويتضمّن الإعلان عن النتائج الأوّليّة التنصيص وجوبا على ما يلي:
. عدد الناخبين المرسّمين بقائمات الناخبين،
. عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
. عدد أوراق التصويت البيضاء،
. عدد أوراق التصويت الملغاة،
. مكاتب الاقتراع أو الدوائر الانتخابيّة التي أُلغيت فيها النتائج وقرارات إعادة الاقتراع إن وُجدت،
. نتائج الفائزين التي تمّ إلغاؤها.
بالنسبة إلى الانتخابات البلديّة والجهويّة:
. العدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّلت عليها كلّ القائمات المترشّحة في كلّ دائرة ّة،
. عدد الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ قائمة مترشّحة،
. عدد المقاعد التي تحصّلت عليها كلّ قائمة فائزة وأعضاء القائمة الذين أسندت إليهم تلك المقاعد.
بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية:
. العدد الجملي للأصوات المصرّح بها التي تحصّل عليها كلّ المترشّحين،
. عدد الأصوات التي تحصّل عليها كلّ مترشّح،
. المترشّح الفائز في الانتخابات الرئاسيّة أو التشريعية أو المترشّحيْن اللّذيْن سيشاركان في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة
أو التشريعية.
بالنسبة إلى الاستفتاء:
. مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلا الإجابتيْن،
. مجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كلّ إجابة،
. التصريح بقبول مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة بــــ "نعم" على أغلبيّة الأصوات المصرّح بها،
. التصريح برفض مشروع النصّ المعروض على الاستفتاء في صورة تحصّل الإجابة بــــ "لا" على أغلبيّة الأصوات المصرّح بها.
الفصل الثالث: تحذف عبارة "التشريعية "من عنوان القسم الأول المتعلّق بقواعد احتساب النتائج ومن الفصل الثالث والرابع وتلغى أحكام الفصل 31 كما يعاد ترتيب القسم الثالث بالباب الأوّل ليصبح قسم رابع.
يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.
تونس في 28 نوفمبر 2022.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
فاروق بوعسكر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون