Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية أساتذة محاضرين للتعليم العالي الفلاحي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
يسمّى الأساتذة المساعدون للتعليم العالي الفلاحي الآتي ذكرهم في رتبة أستاذ محاضر للتعليم العالي الفلاحي وذلك حسب بيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب المادة مركز العمل تاريخ التسمية
نجلاء فتح الله مزغني علوم الإنتاج النباتي والتربة والبيئة البنك الوطني للجينات 21 مارس 2022
كريم الرقيق علوم الهندسة الريفية والمياه والغابات المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 26 مارس 2022
التهامي رزيقي معهد الغابات والمراعي بطبرقة 26 مارس 2022
ألفة بن الحاج حميدة علوم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار 29 مارس 2022
أميرة موقو علوم حماية النباتات المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس 11 أفريل 2022
الناصر الغربي معهد الزيتونة 11 أفريل 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟