قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد خالد الخياطي، متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 14 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد خالد الخياطي، متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 14 نوفمبر 2022.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008، تسند للمعني بالأمر خطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون