Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 6 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 6 ديسمبر 2022.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام استشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي :
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
وهيبة دوكي حرم طريطر أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مستشفى"فطومة بورقيبة" بالمنستير
البيولوجيا الطبية اختيار علم السموميات
درة عميرة أستاذ استشفائي جامعي في الصيدلة مركز الإسعاف الطبي الإستعجالي بتونس مخبر البيولوجيا والسموميات
أنيسة اليمني زين العابدين أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان مستشفى"فرحات حشاد" بسوسة تقويم الأسنان
سندة عمار
أستاذ استشفائي جامعي في طب الأسنان المستشفى الجهوي "محمد التلاتلي" بنابل طب الأسنان
ابتسام عطية طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي"خير الدين" بتونس التصوير الطبي
مالك البختري طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى الجهوي بباجة الجراحة العامة
عثمان النفاتي طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة أمراض الرئة
الهاشمي الميساوي طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى الجهوي بالقصرين أمراض القلب
أمير قيدارة طبيب أول للصحة العمومية المستشفى الجهوي ببن قردان الطب الإستعجالي
راضية القاصر حرم الأسود صيدلي رئيس للصحة العمومية مستشفى "الحبيب بورقيبة" بمدنين الصيدلية
منتصر العجمي صيدلي للصحة العمومية مستشفى "ابن الجزار" بالقيروان الصيدلية
هادية بحرون حرم خضار طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية المعهد الوطني"زهير قلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس طب الأسنان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟