قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أكتوبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آسية عبد اللطيف حرم الهادفي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير النزاعات العدلية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير إدارة مركزية للسيدة آسية عبد اللطيف حرم الهادفي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام كاهية مدير النزاعات العدلية بإدارة النزاعات التابعة للإدارة العامة للشؤون القانونية والعقارية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون