قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 22 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد عبد القادر بوذريوة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالإدارة الفرعية لهياكل تثمين البحث والشراكة بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
يكلّف السيد عبد القادر بوذريوة، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بمهام رئيس مصلحة الشراكة مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي بالإدارة الفرعية لهياكل تثمين البحث والشراكة بإدارة برامج تثمين البحث وهياكله بالإدارة العامة لتثمين البحث بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون