قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 26 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد الحسين جماعي، مهندس رئيس، بمهام متفقد أول للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد الحسين جماعي، مهندس رئيس، بمهام متفقد أول للمصالح الفنية بالتفقدية العامة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون