قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-133
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 18 نوفمبر 2022.
يكلّف السيد عمار نصري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 24 فيفري 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عمار نصري، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 1 ديسمبر 2022.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني بالنيابة المؤرخ في 24 فيفري 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون